توضيح من هيئة التأمين بشأن نطاق التغطية التأمينية للسائقين في وثائق تأمين المركبات

عنوان – غرفة الاخبار :
نشرت هيئة التأمين، يبانا توضيحيا بشأن ماتم تداوله حول نطاق التغطية التأمينية للسائقين في وثائق تأمين المركبات.
وقالت الهيئة، في بيان لها: “إشارة لما تم تداوله عن نطاق التغطية التأمينية للسائقين فنود التوضيح بأن نطاق التغطية يختلف بحسب نوع وثيقة تأمين المركبة مع التأكيد على أهمية التمييز بين تغطية المسؤولية تجاه الطرف الثالث، وتغطية الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها نفسها.
وأضافت : “حيث في التأمين الشامل على المركبات الخاصة بالأفراد تشمل التغطية المؤمن له، والسائق ذا صلة القرابة بالمؤمن له وهم الأب والأم والزوج والزوجة والابن والابنة والأخ والأخت إضافة إلى السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له أو يعمل لديه بموجب عقد عمل وذلك وفق أحكام وشروط الوثيقة ومتطلبات القيادة النظامية.
كما أن أي سائق آخر لا يدخل ضمن الفئات المشمولة بتعريف السائق في الوثيقة يمكن إضافته بصفته «سائقا مسمى» من خلال إدراج اسمه في جدول الوثيقة، وفق إجراءات شركة التأمين وقواعد الاكتتاب والتسعير المعتمدة لديها.
مع التأكيد على أن عدم تسمية السائق لا يعني بالضرورة سقوط جميع التغطيات التأمينية؛ إذ يجب التمييز بين المسؤولية تجاه الطرف الثالث وبين الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها نفسها، ففي حال قيادة المركبة من قبل سائق مؤهل نظاقا وغير مسمى في وثيقة التأمين الشامل، تبقى المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث مغطاة وفق أحكام وشروط التأمين الإلزامي على المركبات في حين لا تشمل التغطية الأساسية للتأمين الشامل الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها نتيجة الحادث إذا كان السائق غير مشمول بالتغطية المقررة للمركبة ما لم تتضمن الوثيقة تغطية إضافية تنص على شمول هذه الحالة.
وتابع البيان: “بالتالي، فإن وقوع حادث أثناء قيادة سائق غير مسمى قد يترتب عليه تعويض الطرف الثالث المتضرر مع عدم تعويض الأضرار التي لحقت بالمركبة المؤمن عليها نفسها بحسب عمر السائق وصفته وشروط الوثيقة والتغطيات الإضافية المختارة، مع أهمية الإيضاح في أن بعض الحالات قد يترتب عليها كذلك حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له أو السائق بعد تعويض الطرف الثالث متى تحققت إحدى حالات الرجوع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات دون أن يؤثر ذلك في حق الطرف الثالث في الحصول على التعويض وفق الأحكام النظامية”.
وأضافت الهيئة: “أما في التأمين الإلزامي على المركبات ضد الغير فإن الغرض الأساسي من الوثيقة هو تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث عن الأضرار الجسدية والمادية والمصاريف الناتجة عن الحادث وفق أحكام الوثيقة ولا تشترط التغطية أن يكون السائق من أقارب مالك المركبة أو أن يكون اسمه مدرجا في الوثيقة، مع مراعاة متطلبات القيادة النظامية وحالات الرجوع والاستثناءات المنصوص عليها”.
وفيما يتعلق بـ التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد، فنطاق تغطية المركبة نفسها يرتبط بالسائقين المصرح لهم والمدونة بياناتهم وفق أحكام وجدول الوثيقة ويتعين عند الرغبة في إضافة سائق آخر استكمال إجراءات إضافته والتفويضات النظامية المطلوبة لدى الجهات ذات العلاقة وشركة التأمين.
وتشدد هيئة التأمين على أهمية مراجعة المؤمن لهم لجدول الوثيقة والتغطيات والاستثناءات قبل السماح لأي شخص بقيادة المركبة والتأكد بشكل خاص مما إذا كانت التغطية تشمل المركبة المؤمن عليها نفسها عند قيادة سائق إضافي وعدم الاكتفاء بافتراض أن وجود التأمين الشامل يعني تغطية المركبة في جميع الحالات.
كما تؤكد الهيئة، أن تغطية الطرف الثالث وتغطية المركبة المؤمن عليها مسألتان منفصلتان من الناحية التأمينية؛ فقد يكون الطرف الثالث مشمولا بالتعويض في حادث معين في الوقت الذي لا تكون فيه الأضرار التي لحقت بالمركبة المؤمن عليها ذاتها مشمولة بالتعويض .




