الأخبار المحلية

إنهاء خدمة موظف لتوقيعه الحضور دون عمل

عنوان – الرياض – غرفة الأخبار : 

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً يقضي بتأييد قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة موظف، بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل دون مباشرة مهامه الوظيفية، واعتباره منقطعاً عن العمل . 

وأكدت المحكمة مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام. وكان الموظف قد تقدم بدعوى طالب فيها بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدمته، مدعياً أن تصرفه لا يُعد انقطاعاً عن العمل، رغم إقراره بالتوقيع ثم المغادرة دون أداء المهام . 

وبيّنت المحكمة أن معيار الحضور الوظيفي هو أداء العمل فعلياً، لا مجرد إثبات الحضور بالتوقيع، مشيرة إلى أن مغادرة الموظف بعد التوقيع مباشرة تُعد في حقيقتها انقطاعاً عن العمل . 

وشدد الحكم على جواز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة، ما يجعل قرار الجهة الإدارية متوافقاً مع الأنظمة، وينفي وجود أي خطأ من جانبها .

Eman Saad

مسؤولة النشر والتدقيق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى