الحزم في مرمى الانضباط: 3 قرارات دفعة واحدة لمصلحة الاتحاد

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم 3 قرارات ضد نادي الحزم، بعد الامتناع عن تنفيذ أحكام صادرة من غرفة فض المنازعات لمصلحة نادي الاتحاد.
وجاءت القرارات الصادرة بتاريخ 25 من أكتوبر 2026، استناداً إلى المادة 90 من لائحة الانضباط والأخلاق، بعد أن أثبتت اللجنة عدم استجابة الحزم للمخاطبات الرسمية التي أُرسلت إليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة ذاتها.
وتتمحور القضايا الثلاث حول امتناع الحزم عن سداد مستحقات مالية أقرّتها غرفة فض المنازعات في قراراتها أرقام 890 و891 و892 لعام 2025، والصادرة جميعها في السادس عشر من نوفمبر 2025، والتي حظيت بتأييد مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وتتعلق القرارات بتعويضات تدريب ثلاثة لاعبين محترفين انتقلوا إلى صفوف الحزم، وهم: عبدالرزاق بن صولان عواجي، وأحمد بن علي عسيري، وحسان بن بندر إدريس.
وقرّرت اللجنة فرض غرامة مالية بقيمة عشرين ألف ريال عن كل مخالفة، ليبلغ إجمالي الغرامات ستين ألف ريال تُودَع في حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ومنحت اللجنة نادي الحزم مهلة نهائية مدتها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ إخطاره بالقرارات، يتعيّن عليه خلالها الالتزام الكامل بتنفيذ الأحكام الثلاثة.
ويتضمن القرار الأول (رقم 890/غ/2025) إلزام الحزم بسداد 351,000 ريال تعويضاً عن تدريب اللاعب عبدالرزاق بن صولان عواجي، إضافة إلى 5,000 ريال رسوم قيد الدعوى، و17,800 ريال رسوم إجراءات التقاضي.
أما القرار الثاني (رقم 891/غ/2025) فيشمل سداد 634,479.45 ريال تعويضاً عن تدريب اللاعب أحمد بن علي عسيري، فضلاً عن 5,000 ريال رسوم قيد و31,974 ريال رسوم تقاضي.
في حين يلزم القرار الثالث (رقم 892/غ/2025) النادي بدفع 664,575.342 ريال تعويضاً عن تدريب اللاعب حسان بن بندر إدريس، مع 5,000 ريال رسوم قيد و22,083 ريال رسوم تقاضي.
وبذلك يتجاوز إجمالي المبالغ المستحقة لنادي الاتحاد والرسوم المقررة حاجز المليون وستمائة وخمسين ألف ريال.
وحذّرت اللجنة النادي من عواقب وخيمة في حال عدم التنفيذ خلال المهلة المحددة، إذ ينص البند الرابع من كل قرار على تطبيق عقوبات متدرجة تبدأ بالمنع من تسجيل اللاعبين عند أقرب فترة تسجيل مقبلة.
وفي حال انقضاء فترة التسجيل دون امتثال، تُخصَم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول في مسابقة دوري المحترفين، على أن تتصاعد العقوبة إلى الهبوط للدرجة الأدنى في حال استمرار التعنّت، وذلك بشكل تلقائي وفق المادة (90/2/4) من اللائحة.
وأوضحت اللجنة أن عقوبة المنع من التسجيل تُرفَع تلقائياً بمجرد التنفيذ دون الحاجة لقرار جديد، في حين تظل العقوبات الأخرى سارية إن كانت قد نَفَذت بالفعل، وفقاً للمادة (90/4/3).
وشدّدت اللجنة على أن القرارات الثلاثة — الصادرة تحت الأرقام 52 و53 و54/ل ض/2026 — نهائية وغير قابلة للاستئناف استناداً إلى المادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.
كما ألزمت كلا الناديين بإشعار لجنة الانضباط والأخلاق فور تنفيذ الأحكام وتقديم المستندات المثبتة لذلك.



